أحمد بن عبد الرزاق الدويش

117

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إلا في الصيفية ، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا ، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام ، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2040 ) س : جئت ضيفا على رفيق لي بعد غربة طويلة ، وأراد أن يذبح لي ذبيحة فقلت له : علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون أنت وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف ؛ رأفة في حاله ، ولكنه هو أصر إلا أن يذبح ، فقلت : بصيام سنة إذ لا تؤثمني ، فلما ذهب من عندي قلت : أستغفر الله بيني وبين نفسي ؛ خشية من أن يعمل شيئا ، وفعلا ذبح ذبيحة وقال : شيء حلال ولا يحرم ، وإذا تعشينا